السيد أحمد الموسوي الروضاتي
325
إجماعات فقهاء الإمامية
خلاف . * الرجعية إذا أتت بولد لأكثر من أقصى مدة الحمل من وقت الطلاق يلحق به * إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فقضت بعض العدة ثم نكحها آخر جهلا وفرق بينهما وهي حامل للثاني فللأول الرجعة ما دامت في العدة * إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فقضت بعض العدة ثم نكحها آخر جهلا فأتت بولد يمكن أن يكون لكل واحد منهما استخرج الولد بالقرعة * إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فقضت بعض العدة ثم نكحها آخر جهلا وفرق بينهما وهي حامل بحيث يمكن أن يكون لكل أحد منهما فإذا راجع بعد الوضع في القرء الثالث لم يصح له الرجعة وإذا راجع بعد الوضع في القرءين الأولين ثم بان أنها كانت في العدة عن الثاني لم يصح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 270 ، 273 : فصل في اجتماع العدتين : إذا طلق زوجته فقضت بعض العدة ثم نكحت سواء حاضت حيضة أو حيضتين الحكم واحد ، فإذا تزوجت ودخل بها الزوج ، وهما جاهلان بالتحريم ، أو الزوج جاهل بذلك ، فإنها تصير فراشا له بهذا الوطي ، وهي فراش الأول بالنكاح ، فالكلام في لحوق النسب وفي الرجعة إن كان الطلاق رجعيا وفي العدة وفيه أربع مسايل : إحداها : أن تأتي بولد لأقل من أكثر مدة الحمل من وقت طلاق الأول ودون ستة أشهر من وقت وطي الثاني فيلحق بالأول ، لأنه يمكن أن يكون منه وينتفى عن الثاني لأنه لا يمكن أن يكون منه ، وتعتد به عن الأول ، لأنه لاحق به ، فإذا وضعته انقضت عدة الأول ويأتي بثلاثة أقراء مستأنفة عن الثاني ويكون للأول عليها الرجعة ما دامت حاملا فإذا وضعت انقطعت الرجعة . الثانية : أن تأتي بالولد لأكثر من أقصى مدة الحمل من وقت طلاق الأول وأكثر من ستة أشهر من وقت وطي الثاني . فإن كان الطلاق باينا فالنسب ينتفي عن الأول ، لأنه لا يمكن أن يكون منه ويلحق بالثاني لإمكان أن يكون منه ، وتعتد عن الثاني لأنه لاحق به ، فإذا وضعت أكملت عدة الأول فتأتي بثلاثة أقراء ويحكم بانقضاء العدة منهما . وإن كان الطلاق رجعيا قال قوم الرجعية إذا أتت بولد لأكثر من أقصى مدة الحمل من وقت الطلاق لا يلحق به وقال آخرون يلحق به : فمن قال يلحق به وهو مذهبنا فههنا يمكن أن يكون من الأول ويمكن أن يكون من الثاني ، فالحكم فيه كالمسألة الرابعة ، ومن قال لا يلحق في الرجعية فإنه ينتفي عن الأول ويلحق بالثاني ، وتعتد عنه به ، لأنه لا حق به فإذا وضعت أكملت عدة الأول وللزوج المطلق عليها الرجعة بعد الوضع ، لأنها في عدة